محمد بن علي الأسترآبادي

161

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال

عبد الواحد « 1 » ، وغيرهم . وفيه : إنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات « 2 » كما أشرنا إليه . إلّا أن يقال : إطلاقه إيّاها على غيرها نادر . وهو لا يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا ، سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحّة اصطلاحا فيها . لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره . نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق . واحتمال كون تصحيحه كذلك من انّهم مشايخ الإجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة . فيه ما سنشير إليه ، والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البعد . هذا ، واعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور ، وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يتأمّل في شأنه . فقيل في وجهه : إنّ العلّامة حكم بالصحّة كما ذكر « 3 » .

--> - وفيه إبراهيم ، وهو يعطي التوثيق . ( 1 ) ذكر هناك ما نصّه : ويستفاد من كلام العلّامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع . ( 2 ) في « ك » : على الثقات . وفي « ن » بعدها زيادة : بل طريقته طريقة القدماء . ( 3 ) قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : تبيين : قد يدخل في أسانيد بعض -